محمد بن الحسن الشيباني
68
كتاب الأصل ( المبسوط )
وقال محمد هذا كله فاسد 204 وإذا اشترى الرجل شعرا بصوف متفاضلا فلا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة 205 ولا بأس بالقطن والكتان والحديد والنحاس وما أشبه ذلك أن يشتريه واحدا باثنين بعضه ببعض إذا اختلف النوعان يدا بيد ولا خير فيه نسيئة ولا خير في أن يسلم في شيء من هذا في شيء مما يكال بالأرطال لأنه وزن كله 206 وإذا اسلم الرجل ثوبا أو جارية أو شيئا من العروض أو الحيوان في نوعين من الكيل والوزن مختلفين فلا بأس بذلك وإن لم يبين رأس مال كل واحد منهما من قبل أن رأس ماله لا ينقص وليس هذا كالطعام في قول أبي حنيفة الذي ينقص ويوزن ويكال